الشيخ علي المشكيني

247

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

لا يضمن إلّابالتجاوز ، وعلى تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه ، وجب الفحص عن مالكه حتّى اليأس ، وحينئذٍ يتصدّق به أو بثمنه . ( مسألة 3 ) : اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملّكها في الحال ؛ من دون تعريف ، فإن جاء مالكها دفعها إليه مع البقاء ، ولا يضمن مع التلف . وإن كانت درهماً أو أزيد وجب تعريفها والفحص عن صاحبها ، فإذا لم يظفر به تخيّر بين أمور ثلاثة : تملّكها ، والتصدّق بها مع الضمان ، وحفظها أمانة من غير ضمان ، ولا يجوز التملّك في لقطة الحرم . ( مسألة 4 ) : الدرهم هو الفضّة المسكوكة الرائجة ، والمراد هنا ما كان على وزن اثنتي عشرة حمّصة وستّة أعشارها ( 6 / 12 ) . وبعبارة أخرى : نصف المثقال وربع عشرة بالمثقال الصيرفي ، والمدار قيمة الدرهم في مكان الالتقاط وزمانه . ( مسألة 5 ) : يجب التعريف فوراً ، ومدّته سنة كاملة ، ويجب فيه التوالي ؛ بأن يعدّ المعرّف في هذه المدّة فاحصاً عن صاحبه مشغولًا بتعريفه ، والظاهر كفاية كلّ أسبوع مرّة إلى تمام الحول . ويجوز فيه الاستنابة واجرته على الملتقط ، ولو علم أنّ التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل اليأس من وجدان مالكه ، تخيّر بين التصدّق والحفظ على الأحوط ، ولو عطّل التعريف مدّة عصياناً أو لعذر ، أتمّ المدّة من السنة الثانية أو الثالثة . ( مسألة 6 ) : لو ضاعت اللقطة من الملتقط ووجدها آخر ، وجب ردّها إلى الأوّل وليس عليه تعريفها ، ولو لم يجد الأوّل ، عرّفها سنة طالباً به المالك أو الملتقط الأوّل ، فإن أصاب أحدهما فهو ، وإلّا تخيّر بين الأمور الثلاثة . ( مسألة 7 ) : لو كانت اللقطة ممّا لا تبقى - كاللحم والفاكهة - قوّمها وأكلها وحفظ صفاتها ليعرّفها سنة .